أسعد بن مهذب بن مماتي
342
كتاب قوانين الدواوين
الأحكار أجرة مقررة « 1 » عن ساحات كانت « 2 » في أحكارها داثرة « 1 » ، وفيها ما عمّر مساكن وما يجرى مجراها ، ومنها ما أنشئ بساتين وما هو في معناها ، واقتضت الحال استمرارها بأيدي أربابها بعد انقضاء « 3 » مدة إجازتها « 4 » وأخذهم بالقيام بالأجرة المعيّنة عنها . الغروس هذه أماكن في نواحي الإقطاعات لما « 5 » لم يطلعها الماء رغب قوم في تقبلها « 6 » بشئ معلوم عن كل فدان بشرط المساحة ، ومهما زاد عن المتقبل « 7 » استودى عنه ما يجب بالنسبة « 8 » ؛ وهي في معنى الأحكار ؛ ولا يوجد ذلك إلا في الغربية دون غيرها « 9 » من الأعمال « 9 » . مقرر الجسور لما كانت البلاد تحتاج إلى إقامة جسور عليها لتحصيل المنفعة بسوق « 10 » الماء
--> ( 1 - 1 ) م 61 ب 9 - 10 « على ساحات كانت في أحكارها دايره » . ( 2 ) ساقطة من غ ، وواردة في س 158 ب 1 ، غو 55 ا 3 . ( 3 ) س ، غو « انقضى » . ( 4 ) س ، غو ، م « إجارتها » . ( 5 ) م 61 ب 13 « ما » . ( 6 ) في الأصل غ « نقلها » ، والصواب في وص 16 بدليل ورود هذه الكلمة بذاتها فيما بعد - راجع الحاشية التالية . ( 7 ) ساقطة بعض النقط في الأصل غ ، ووردت منقوطة في وص 16 ؛ وفي س 158 ب 11 ، غو 55 ا 9 ، م 61 ب 15 « المقرر » . ( 8 ) غو « بالسنة » . ( 9 - 9 ) ساقطة من م . ( 10 ) ينقصها نقط الباء في الأصل غ ، ووردت منقوطة في وص 16 ؛ وفي س 159 ا 6 ، غو 55 ا 12 ، م 61 ا 17 « لسوق » .